أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وصية المرتد حال اسلامه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وصية المرتد حال اسلامه
معلومات عن الفتوى: وصية المرتد حال اسلامه
رقم الفتوى :
6459
عنوان الفتوى :
وصية المرتد حال اسلامه
القسم التابعة له
:
الأركان والشروط
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من أحمد أفندى فى رجل يدعى حنا بانوب كان نصرانيا وأسلم وسمى نفسه محمد توفيق وفى حالة إسلامه أوصى لابنه المدعو بانوب حنا القاصر وقت عمل الوصية بمقتضى ورقة عرفية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1908 إفرنكية وثبت تاريخها بمحكمة مصر المختلط 13 أكتوبر سنة 1908 وهذا ما جاء بالوصية (أنا الموقع على هذا حنا أيوب بانوب جرجس من قلوصنا مركز سمالوط مديرية المنيا قد أوصيت وأنا بحالة الصحة والكمال لابنى بانوب حنا بانوب مقدار الربع بعد الثمن فى الأطيان المكلفة على اسمى الكائنة بنواحى قلوصنا وجواده، وفى النخيل الكائن بهاتين الجهتين، وفى وابورات الطحين ذو الثلاثة حجارة الكائنين بقلوصنا ومطاى وفى المنازل المملوكة، لى وفى كل ما يستجد من أطيان وأملاك أو منقولات فى أى جهة كانت أملكها بحيث أنه لا يملك منها بانوب ابنى المذكور شيئا إلا بعد عمر طويل من عمرى، أى بعد انتهاء أجلى فى هذه الحياة التى لابد لى عنها .
وهذه تحررت باختيارى ورضاى، مع ما تقدم فإن الموصى المذكور ارتد غلى النصرانية بالثانى قبل وفاته بسنة وثلاثة شهور فى 4 مايو سنة 1917 ببطركخانة الأقباط الأرثوذكس بالمنيا بمقتضى قرار من المجلس الملى .
فهل والحالة هذه تكون هذه الوصية صحيحة ونافذة أم تكون باطلة بمجرد ارتداده .
أفيدوا الجواب .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة .
ونفيد أنه قال فى الهندية بصحيفة 254 جزء 2 ما نصه (وأما ما أوصى به (أى المرتد) فى حال إسلامه فالمذكور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف .
كذا فى فتح القدير . ومثل ذلك فى رد المختار بصحيفة 466 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 .
وقال فى رد المختار أيضا بصحيفة 463 من الجزء المذكور ما ملخصه (ولا توقف فى بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه) من ذلك يعلم أنه متى كان الحال كما ذكر فى السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة شرعا بردته، واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: